وداعًا المراعي وينليفر و أل جي معهم 1000 علامة تجارية

وقف الف علامة تجارية في مصر وعلى رأسها ينليفر

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

نشرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية قائمة تضم ما يقارب الف علامة تجارية تم إيقاف التعامل معها وتم منع دخول منتجاتها الأراضي المصرية بسبب عدم تسجيل مصانع تلك العلامات التجارية للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري 43 والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهله لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة حيث نص القرار الوزاري رقم 43 على أنه لا يجوز الإفراج عن تلك المنتجات الواردة بقصد التجارة او الإتجار إلا إذا كانت هذه المنتجات من المصانع المسجلة.

وقد صدر على موقع الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات ان القائمة تضمنت أبرز الشركات الالمستوردة والتي جاءات على رأس القائمة وتم حظر دخول منتجاتها إلى السوق في مصر وهما شركة ينليفر المشرق وهي شركة متعددة الجنسيات بريطانية وشركة المراعي السعودية وشركة ال جي تابعة لكوريا الجنوبية وموباكو للصناعة والتجارة وشركة دانيا للأغذئة المحدودة ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير وشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي والشركة المتطورة الأردنية لصناعة الأثاث.

وقد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مطلع مارس الماضي  قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم "43" لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر مشيرةً الى أن القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وتسهيل الاجراءات على مجتمع الأعمال .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار"43" التي نصت على أن  يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أيِ من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

كما نص القرار على استبدال نص البند "ثالثًا" بالمادة الثانية من القرار رقم "43" لتكون كالآتي:

يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات وتكون مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة و في حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.

يجوز بناءًا على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية اولًا.

وقد أضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القرار أضاف ثلاثة بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على الآتي:

يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.

 تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقالت نيفين جامع لافتة إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي الثانية مكرراً والثانية مكرراً 1.

حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على الآتي:

إنشاء لجنة بقرارِ من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل.

كما تنص المادة على أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقدان أي من شروط التسجيل كما يجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال ستون يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن وهذه هي قرارات التي صرحت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بناءًا على ما جاء على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -